أحمد بن النقيب المصري
30
عمدة السالك وعدة الناسك
بنواقض الوضوء ، وتوهم قدرته على ماء يجب استعماله ، كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة ، أو فيها وكانت مما تعاد ، كتيمم حاضر لفقد الماء ، فإن لم تُعَدْ كتيمم مسافر فلا ، ويتمها وتجزئه ، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء . وإن رآه في نفل ونوى عدداً أتمه ، وإلا فركعتين . ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة ، وما شاء من النوافل والجنائز . باب الحيض أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين تقريباً ، فلو رأته قبل تسع سنين لزمن لا يسع طهراً وحيضاً فهو حيض وإلا فلا ، ولا حد لآخره ، فيمكن إلى الموت . وأقل الحيض يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خمسة عشر يوماً . وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ، ولا حد لأكثره . فمتى رأت دماً في سن الحيض - ولو حاملاً - وجب ترك ما تترك الحائض ، فإن انقطع لدون أقله تبين أنه غير حيض ، فتقضي الصلاة ، فإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض ، وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة ، ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه . والصفرة والكدرة حيض . وإن رأت وقتاً دماً ، ووقتاً نقاءً ، ووقتاً دماً ،